السيد عبد الأعلى السبزواري
517
جامع الأحكام الشرعية
كفارة اليمين ما يعدّ لباسا عرفا ، كما يجزي في الإشباع كل ما تعارف التغذي والتقوت به لغالب الناس ، ويتساوى الصغير والكبير فيه وإن كان اللازم في الصغير التسليم إلى الوليّ ، والمدار في الإشباع : إشباع كل واحد من العدد مرّة والأحوط الأولى في الصغار احتساب اثنين منهم بواحد . ( مسألة 7 ) : الكفارات المالية بحكم الديون ، فإذا مات من وجبت عليه تخرج من أصل المال ، وأما البدنية فلا يجب على الورثة أداؤها ولا إخراجها من التركة ما لم يوص بها الميت فتخرج من ثلثه . ( مسألة 8 ) : إذا عجز عن الكفارة المخيّرة لإفطار شهر رمضان عمدا استغفر وتصدّق بما يطيق ، ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط . ( مسألة 9 ) : يجوز في الكفارة المالية وغيرها التأخير بمقدار لا يعدّ من المسامحة في أداء الواجب ولكن المبادرة أحوط . ( مسألة 10 ) : لو تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدّة الرجعية فالأحوط الأولى أن يكفّر بخمسة أصوع من دقيق . ( مسألة 11 ) : لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط أن يتصدّق لكل يوم بمدّ على مسكين ، أو يعطيه كيلوغراما ونصف ليصوم عنه . ( مسألة 12 ) : لو اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة على كل واحد منهم ، وكذا في قتل الخطأ . نعم ، لو كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن واللائط والمرتد فقتله غير الإمام لا تجب الكفارة إذا كان بإذنه . ( مسألة 13 ) : المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير الذي يستحق الزكاة ، وهو من لا يملك قوت سنته لا فعلا ولا قوة ، ويشترط فيه أمور : ( 1 ) الإسلام . ( 2 ) أن لا يكون ممن تجب نفقته على الدافع كالوالدين والأولاد والزوجة إلا المنقطعة ( 3 ) أن لا يكون متجاهرا بالفسق . ( مسألة 14 ) : من الكفارات المندوبة ما روي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان » وكفارة المجالس أن